الشيخ علي المشكيني
98
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
( مسألة 16 ) : الظاهر جريان حكم العمل بالظنّ مع عدم إمكان العلم ، والتكرار إلى الجهات مع عدم إمكان الظنّ في سائر الصلوات غير اليوميّة ، بل غيرها ممّا يمكن فيه التكرار ، كصلاة الآيات ، وصلاة الأموات ، وقضاء الأجزاء المنسيّة ، وسجدتي السهو ، وإن قيل في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظنّ مخيّراً بين الجهات ، أو التعيين بالقرعة . وأمّا فيما لا يمكن فيه التكرار ، كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر ، فمع عدم الظنّ يتخيّر ، والأحوط القرعة .
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 285 ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 45 ، ح 146 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 295 ، ح 1087 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 307 ، ح 5227 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 386 ، ح 10 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 311 ، ح 5238 .